بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الدائرة التجارية ا
في الطعن بالتمييز المرفوع أولها من : .
ضــــــد
والمرفوع ثانيها من : سابقاً ".
ضــــــــد
1- عبد
والمرفوع ثالثها وخامسها من :
ضـــــــد
1
ضـــــــد
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –- تتحصل وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم- في أن الطاعن في الطعن الأول رقم لسنة 2017 تجاري " عن نفسه وبصفته مدير شركة " أقام على المطعون ضدهم في ذات الطعن كل من " 1- 7- " الدعوى رقم لسنة 2017 تجاري مدني كلي حكومة أسواق مال بطلب الحكم أولاً : بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدها الأولى " إلى المطعون ضدها الرابعة " شركة للتجارة العامة " مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: إثبات فسخ عقد بيع وشراء الأسهم المؤرخ /2015 المبرم بين الطاعن عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً : تصحيح سجل مساهمي شركة بإثبات أن الأسهم المشار إليها والبالغ مقدارها 9749 سهم بواقع 49% وثمنها 497490 دينار مملوكة للطاعن عن نفسه وبصفته وردها إليه. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 27/باع للمطعون ضدها الأولى عدد سهم من أسهم شركة " المطعون ضدها الخامسة " مقابل ثمناً مقداره 7490 دينار وتضمن العقد النص على التزم المطعون ضدها الأولى بإلغاء الكفالات الشخصية على شركة يمثلها الطاعن والمقررة لصالح والبنك ومصرف ا وسداد التسويات التي يتم بموجبها إلغاء هذه الكفالات وذلك خلال سنة ، ونقل ملكية لصالح الشركة التي يمثلها الطاعن وضماناً لتنفيذ المطعون ضدها الأولى لهذه الالتزامات و تحت مسمى " اتفاقية رهن محفظة حفظ " تم الاتفاق بينهما بموجب عقد آخر مؤرخ على رهن هذه الاسهم لصالح شركة االم إلى حين تنفيذ المطعون ضدها الأولى لالتزاماتها في العقد الأول وتم إنشاء المحفظة وقيدها محملة بالرهن لدى المطعون ضدها الثانية " شركة ال للاستثمار" إلا أن المطعون ضدها الأولى قامت ببيع تلك الأسهم للمطعون ضدها الرابعة " شركة " دون تنفيذ ما عليها من التزامات خاصة شطب الكفالات ودون أن تثبت بعقد البيع أن الأسهم مرهونة لصالح الطاعنة على الرغم من أن عقد بيع الاسهم المبرم بينهما معلقاً على شرط واقف وهو تنفيذها لما عليها من التزامات وإذ لم تنفذها أقام الدعوى .وجهت المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول " الطاعنة في الطعن الثاني رقم 6لسنة تجاري " شركة حالياً " دعوى فرعية ضد الطاعن بصفته " والمطعون ضدهم الثالثة " " والخامسة " شركة والسابع " وكيل صفته " وآخرين وهما " الذين أدخلتهما في الدعوى الفرعية بطلب الحكم بندب خبير في الدعويين الأصلية والفرعية لبيان الأصول التي استحصل عليها الطاعن والمدعو " أفي ضوء العقد المؤرخ /ومقابل ذلك وبيان أعمال الغش التي قام بها سالفي الذكر والأضرار التي لحقت بها ، تأسيساً على أن الطاعن في الطعن الأول عن نفسه وبصفته لم ينفذ التزاماته المقررة في العقد المؤرخ /2015 إذ لم يسلم إدارة شركة وباع أصولها ولم يعين تابعين للمشترية بالشركة ولم يصدر تفويض لها لتسوية الكفالات وامتنع عن تسليم الأسهم المبيعة وعمل بونات بيع للأسهم وادخلها في شركة أخرى تدعى " شركة " . حكمت المحكمة بفسخ العقد المؤرخ /2015 وما يترتب على ذلك من آثار وبرد الاسهم موضوع العقد لمالكيها وما يترتب على ذلك من آثار ، وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن الدعوى الفرعية هي وجه دفاع في الدعوى الأصلية . استأنف الطاعن " عن نفسه وبصفته " هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة 2017 تجاري سوق مال ، واستأنفت المطعون ضدها الأولى " شركة - شركة حالياً " بالاستئناف رقم لسنة 2017 تجاري سوق مال ، كما استأنف المطعون ضده الثامن " بالاستئناف رقم لسنة 2017 تجاري سوق مال ، واستأنفه المدعو " عن نفسه وبصفته مساهم في شركة المطعون ضدها الخامسة " بالاستئناف رقم لسنة 2017 تجاري سوق مال ، واستأنفته المطعون ضدها الرابعة " شركة برقم لسنة 2017 تجاري سوق مال ضمت المحكمة الاستئنافات وقضت بتاريخ 1من ديسمبر سنة 2017 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم لسنة 2017 تجاري ، وطعنت فيه بذات الطريق " شركة مجموعة - شركة " بالطعن رقم لسنة 2018 تجاري ، وطعنت فيه " شركة " بالطعنين رقمي ، لسنة 2018 تجاري ، وطعن المدعو " " بالطعن رقم لسنة 2018 تجاري وأودع المطعون ضده الأول في الطعون الأربعة الأخيرة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الطعون لصدورها من محكمة سوق المال وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أنه " تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ...2 - دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادر منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات ، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاه يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل . والنص في الفقرة الأولي من المادة 112 من ذات القانون على أن " ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر مخصصه للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " والنص في المادة 164 منه على أن " يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً ، كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة ، ويلغي كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه " مفاده أن المشرع رغبة منه في كفالة سرعة وتيسير سبل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 فقد أفراد تنظيما ًقضائيا ً بموجب القانون المشار إليه خاصاً بتلك المنازعات تشمل إنشاء دوائر جزائية وأخري غير جزائية بالمحكمة الكلية تسمي " محكمة أسواق المال " خصها دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة عنها ، وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات ويكون تشكيل هذه الدوائر من ثلاثة قضاه أحدهم بدرجة مستشار على الأقل ، كما أنشأ بمحكمة الاستئناف دوائر جزائية وأخري غير جزائية تختص دون غيرها بالنظر في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال بالمحكمة وجعل حكمها في هذه الطعون باتاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن في الطعن الأول قد أقام الدعوى لدى دائرة سوق المال بالمحكمة الكلية والتي نشأت نفاذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بطلب الحكم بعدم نفاذ بيع اسهم شركة للمطعون ضدها الأولى في ذات الطعن وفسخ العقد ورد الأسهم وتصحيح سجل المساهمين بتلك الشركة وذلك لإخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها العقدية ووجهت هذه الأخيرة دعوى فرعية بندب خبير لتحديد التزامات كل طرف في عقد بيع الأسهم وتحديد مقابل البيع والأضرار التي لحقت بها ومن ثم فإن النزاع يدخل في اختصاص محكمة أسواق المال وإذ قضت محكمة سوق المال الابتدائية بفسخ العقد ورد الأسهم وتم استئناف ذلك الحكم بالاستئنافات أرقام لسنة 2017 تجاري سوق المال فأصدرت محكمة سوق المال حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعون الراهنة فإن هذا الحكم يكون باتاً غير جائز الطعن فيه بالتمييز عملاً بنص المادة 112 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية و من ثم فإن المحكمة تقضى بعدم جواز نظر الطعون .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعون وألزمت كل طاعن مصروفات طعنة وألزمت كل طاعن في الطعون الأربعة الأُخر عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة في الطعون الخمسة .