بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
صدر الحكم الآتي
في الطعنين بالتمييز المرفوع أولهما من:
ضـــد
والمرفوع ثانيهما من:
.
ضـــد
015 تجاري/
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث بَيَّنْ الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 42016، 31// وقائع النزاع فاليهما تحيل في بيانها وتوجزها فيما يكفي لحمل هذا الحكم في أن شركة الة أقامت الدعوى رق/2014 تجاري كلي بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 3/20 الصادر من مركز الكويت للتحكيم التجاري والقضاء لها بطلباتها أمام هيئة التحكيم، وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك القسائم المبينة بالأوراق ، وفي 1/1/20 عينت شركة مديراً للمشروع المقام عليها وأن الأخيرة استصدرت في /2014 الحكم المشار اليه الذي يقضي بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 261, 837 دينار وفوائده القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وأن الحكم جاء باطلاً ، والمحكمة حكمت ببطلان حكم التحكيم المشار إليه وفي الموضوع بالزام شركة بأن تؤدي إلى شركة المبلغ الذى طالبت به الأخيرة وقضى لها به حكم التحكيم المقضي ببطلانه مع فوائده القانونية بواقع 7% سنوياً من 4/6/ تاريخ تقديمها طلب التحكيم . استأنفت شركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2014 تجاري واستأنفته شركة بالاستئناف رقم 40/2014 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت شركة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 995 تجاري وطعنت عليه بذات الطريق شركة بالطعن رقم 24/2015 تجاري، ضمت هذه المحكمة الطعنين وحكمت بتاريخ 4/5/2 في الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعنة " شركة مدينة بأنها باعت جميع القسائم التي عينت شركة لإدارة المشاريع القائمة عليها فلم تقم الأخيرة بأي من الأعمال الواردة بالاتفاقية المبرمة بينهما في 1/1/25 فلا أحقية لها في المبلغ المقضي لها به، وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين سالفي الذكر بندب خبيراً فيهما، وفي الطعن بالتمييز رقم 9/2015 حكمت بانتهاء الخصومة فيه. باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن تصفية الحساب بين طرفي الخصومة أسفرت عن مديونية شركة مدينة لشركة -عن الأعمال التي أدتها الأخيرة-بمبلغ 336, 83786 دينار وهو ما ورد بمحضر اجتماعهما المؤرخ 2/2008. وبجلسة 10/57 مثل كل منهما بوكيل عنه وقدم الحاضر عن شركة حافظة مستندات ومذكرة ضمنتها اعتراضاتها على هذا التقرير، والمحكمة حكمت بتاريخ 31/5/20 وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين بإعادة الأوراق إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب لجنة من ثلاثة خبراء لبحث هذه الاعتراضات. باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها رقم 33/2017 المؤرخ 16/5/2018 بينت فيه ما اتخذته من إجراءات وبحث لعناصر مأموريتها (ص3) أنها استعانت بخبرة هندسية لتقوم بمعاينة القسائم محل الاتفاقية المبرمة في 1/1/2005 بين طرفي الخصومة لبيان ما تم على بعضها من انشاءات وما آلت اليه ملكية بعضها وذلك بناءً على طلب شركة. فبحثت الخبرة الهندسية المأمورية الواردة بحكم هذه المحكمة بجلسة /5/2017 كاملة وأودعت تقريراً مؤرخاً /4/8 بذات رقم لجنة الخبراء المحاسبين – وأوردت الخبرة الهندسية بتقريرها () أن العلاقة بين طرفي الخصومة تحكمها الاتفاقية المبرمة بينهما في 1/1/2005 لمدة 3 سنوات تبدأ في هذا التاريخ وتنتهى 1/1/20 وتم مد مدة العقد لسنة واحده وإنتهي في 31/12/08 بعد أن أخطرت شركة شركة بتاريخ 23/10/2008 برغبتها في عدم تمديده والأخيرة التزمت بموجب هذا العقد بتقديم التابعة لشركة لقاء نسبة 5, 1% من تكلفة المشروع الاجمالية وقدرها 000,000. 9 دينار تم تخفيضها إلى 310, 65 دير، وبينت(ص4-11) الأعمال التي أنجزتها وأن كلها تم بمعرفة ومتابعة واعتماد شركة ، وذلك في البند الثاني من الفحص (ص24) والرد على الاعتراض الثاني للأخيرة الذي أوردته في مذكرتها المؤرخة 10/على تقرير الخبير السابق وانتهت في تقريرها (ص33) بعد تصفية الحساب بين طرفي الخصومة إلى مديونية شركة مدينة بمبلغ 549, , 1 دينار، وذلك بعد أن فحصت كافة اعتراضات شركة على تقرير الخبير السابق الواردة بمذكرتها المؤرخة 10/5/207 واستكملت ما اعتراه من نقص وانتهت في تقريرها إلى تلك النتيجة التي أوردت أسبابها الثابتة فيما قدمه لها طرفي الخصومة من مستندات، وبعد أن استمعت لجنة الخبراء المحاسبين إلى دفاع طرفي الخصومة واطلعت على ما قدمه كل منهما من مستندات ثم قامت بفحص أعمال الخبرة الهندسية المشار إليها وانتهت إلى تأييد ما انتهت اليه من نتيجة . وبعد إيداع التقريرين واخطار طرفي الخصومة بذلك مثلا كل بوكيل بجلسة 10/10/18 وقدم الحاضر عن شركة حافظة مستندات ومذكرة ضمنها اعتراضاتها على تقريري الخبرة سالفي البيان وختمها بطلب الحكم اصلياً إعادة الأوراق إلى الخبرة لبحثها واحتياطياً الحكم بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي وقدم الحاضر عن شركة ا مذكرة طلبت فيها الحكم في استئنافها رقم 39/2014 تجاري بالزام المستأنف ضدها الأولى ( شركة) أن تؤدى إليها مبلغ 636, 8805 دينار وفوائده القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 31//2008 تاريخ استحقاقه حتى تمام السداد والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي وفي الاستئناف رقم 01/2014 تجاري المرفوع عليها برفضه والمحكمة قررت حجز الاستئنافين للحكم بجلسة 14/11/20 قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 28/11/ فيها مثل طرفي الخصومة كل بوكيل عنه والمحكمة قررت حجز الاستئنافين لجلسة 9/1/2019 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 110من قانون التجارة أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وتسري بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لأثبات ضرر أصاب الدائن لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله ، وكانت المحكمة تطمئن إلى نتيجة تقريري الخبرة سالفي البيان لسلامة الأبحاث والأسس التي بنيت عليها فأنها تأخذ بنتيجة كلا التقريرين وتعتبرها كل محمولة على أسبابها جزء متمماً لأسباب حكمها هذا . وإذ كان مؤدى نتيجتي التقريرين أن مدة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين طرفي الخصومة أربعة سنوات بدأت 1/1/25 وانتهت 31/12/2008 بعد أن أخطرت شركة المشروع بتاريخ 23/10/2008 برغبتها في عدم تمديدها- ومن ثم فقد تعين تصفية الحساب بينهما في تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية (31/8) ، وإذ أعملت الخبرة الهندسية المادة الخامسة منها والمسماة ( رسوم الإدارة ) والتي تقضي باستحقاق ( المستأنفة في الاستئناف رقم 382014 تجاري) نسبة 5, 1% من تكلفة المشروع الاجمالية واحتسبت الخبرة الهندسية هذه النسبة (ص0 تقرير ) ثم خصمت منها مستحقات شركة ( المستأنف ضدها فيه ) – المستأنفة في الاستئناف رقم 41/2014 تجاري وانتهت إلي مديونية الأخيرة لخصمتها بمبلغ 549, 1432832 دينار ، وإذ طلبت شركة افي استئنافها إلزام شركة أن تؤدي إليها مبلغ 636 , 837805 دينار وهو أقل من ناتج تصفية الحساب بينهما الذى انتهت اليه لجنة الخبراء فيما سلف بيانه فإن المحكمة تقضي لها به وبفوائده القانونية بواقع 7% سنوياً من 3/2008 تاريخ إنتهاء الاتفاقية المبرمة بينهما- على ما سلف بيانه- لكونه ديناً تجارياً نشأ عن تنفيذها الأعمال الواردة في هذه الاتفاقية، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى لها بهذه الفوائد اعتباراً من 24/6/2013 تاريخ المطالبة القضائية فإن المحكمة تقضى بتعديله في هذا الخصوص.
وحيث خسرت شركة (المستأنف ضدها الأولي في الاستئناف رقم 29/2014 تجاري-المستأنفة في الاستئناف رقم 01/2014 تجاري) النزاع فإن المحكمة تلزمها بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية بناء على طلب .خصمتها (المحكوم لها) بالنظر إلى موضوع النزاع عملاً بالمواد 119، 119 مكرر، 147 من قانون المرافعات.
لــذلـك
حكمت المحكمة: أولاً: في موضوع الاستئناف 2 لسنة 2014 تجاري/1 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها الأولى (شركة– ش.م.ك ) أن تؤدى إلى المستأنفة( شركة مبلغ 636, 805, 837 دينار وفوائده القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 31/12/200 حتى تمام السداد.
ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 40/2014 تجاري /1 برفضه وألزمت المستأنفة (شركة–ش.م.ك) المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.