March 18, 2024 - بواسطة مشرف

توزيع الانصبة مسئولية الحارس القضائي و احتساب الانصبة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة التجارية ا

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ


المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول رقم في الهيئة العامة لشئون القصر المطعون ضدها الخامسة ) والمطعون ضدهما الثامن " س " أقاموا على المطعون ضدهما الثالث في ذات الطعن " وبصفته الحارس القضائي على الشركة ( مورث المطعون ضدهم من السادسة عشرة حتى الواحد والعشرين في ذات الطعن " خدعوى رقم 27 لسنة 2009 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لبيان عدد الشركاء في الشركة ومقدار الأرباح عن كل سنة منذ وفاة مورثهم " " في عام 15 وحتى عام 2008 وإعادة توزيعها باعتبار أن حصة المورث المذكور مازالت بالشركة وبيان مقدار تلك الحصة ونصيبهم فيها عن تلك السنوات واحتساب الفوائد القانونية بواقع 7% والحكم بإلزامهم بما يسفر عنه تقرير الخبير . وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد موثق مؤرخ 16/6/1 وتعديلاته في 5/12/13 ، 9/3/196 كان مورثهم " " شريكاً مع المطعون ضدهم المذكورين سلفاً " آخرين في " التي أصبحت شركة تضامن وكان المطعون ضدهم سالفي الذكر قد أقاموا دعوى قضائية بصحة ونفاذ العقد الشفوي بتخارج مورث الطاعنين عن حصته في الشركة إلا أن محكمة التمييز قضت فيها بالطعن رق9 لسنة 2007 تجاري برفض الدعوى وباستمرارهم - أي ورثة - شركاء في الشركة عن حصة مورثهم إلا أن سالفي الذكر استمروا في الامتناع عن إعطائهم نصيبهم في الأرباح فكانت الدعوى . تدخل انضمامياً للطاعنين ورثة المطعون ضدهم من الحادى عشر حتى الخامسة عشرة في ذات الطعن " " كما تدخلت أيضا انضمامياً للطاعنين المطعون ضدها الأخيرة " " وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة كل من " لمطعون ضدهم المذكورين سلفاً ، ووجه المطعون ضده " عالم عن نفسه وبصفته الحارس القضائي على الشركة دعوى فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من حصة مورث الطاعنين والمتدخلين وعدم أحقيتهم في المطالبة بالأرباح ، وتم إدخال المطعون ضده " بصفته الحارس القضائي الجديد على الشركة بعد عزل المطعون ضده سالف الذكر من أعمال الحراسة ، ندبت المحكمة خبيراً ، فأعاد المأمورية للمحكمة التي حكمت بإعادتها إلى لجنة خبراء ثلاثية وكلفت الطاعنين بسداد أمانة تكميلية فلم يسددوها فحكمت بسقوط حقهم في التمسك بحكم ندب لجنة الخبراء وبرفض الدعوى بحالتها ، استأنف الطاعنون في ذات الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2015 تجاري ، واستأنفته الهيئة العامة لشئون القصر المطعون ضدها الخامسة في ذات الطعن بالاستئناف رقم لسنة 2015 تجاري ، كما استأنفت المطعون ضدها الأخيرة " سارة رقم 4 لسنة 2015 تجاري ضمت المحكمة الاستئنافات للارتباط وليصدر فيها حكم واحد ، وتم تصحيح شكل الاستئناف الأول باختصام ورثة " وهو أحد ورثة وهم المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة في ذات الطعن " والهيئة العامة لشئون القصر بصفتها وصية على القاصرين أعادت المحكمة المأمورية إلى لجنة الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها ، طلب المستأنفون الحكم لهم بالأرباح حتى عام 2011 ، حجزت المحكمة الاستئنافات للحكم وإبان ذلك قدمت الهيئة العامة لشئون القصر مذكرة طلبت فيها إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للقصر مبلغاً مقداره 0و 100280 دينار حصة مورثهم في مِنح التعويضات التي صُرفت للشركة من الهيئة العامة للتعويضات ، وبتاريخ 23 من ابريل سنة 20 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدهم وورثة م ، والحارس القضائي على الشركة بصفته بأن يؤدوا للطاعنين في الطعن الأول والمطعون ضدها الخامسة في ذات الطعن الهيئة العامة لشئون القصر والمطعون ضدها الأخيرة مبلغاً مقداره 15335 دينار يوزع فيما بينهم طبقاً لأنصبتهم الشرعية من حصة مورثهم المرحوم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الأسباب أوردت المحكمة أنها تقضى بالفوائد بواقع 7% من تاريخ صدور حكمها وتقضى بعدم قبول طلب الهيئة العامة لشئون القصر المبدى إبان حجز الاستئنافات للحكم لأنه طلب جديد غير جائز في الاستئناف . طعن الطاعنون " في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم ، كما طعن الحارس القضائي على الشركة " بصفته بالطعن رقم لسنة 2018 تجاري وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسها لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل نعى الطاعنين في الطعن رقم 3 لسنة 2018 تجاري بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قبل طلب إلزامهم بالأرباح وقضى به دون أن يفطن إلى عدم سداد الرسوم القضائية المستحقة عليه ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تستبعد نظر هذا الطلب بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب تمييزه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان وكانت المادة 2 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه " لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق مقدماً وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً . لما كان ذلك ، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الطلب ولم يستبعده لعدم سداد الرسم المستحق عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير سديد .

وحيث إن الطعن رقم 17 لسنة 2018 تجاري " المرفوع " أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه فى بيان الوجه الأول يقول إن الحكم المطعون فيه ألزمه بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم نصيبهم في أرباح الشركة عن السنوات من 15 وحتى 2011 في حين أنه لم يُعين حارساً إلا في عام 2012 ولم يتسلم أعمال الحراسة إلا في عام 201 ومن ثم تنعدم صفته في أداء هذه الأرباح بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث عن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص المعنوي الذي فرضت الحراسة القضائية لإدارة أمواله. لما كان ذلك ، وكان الثابت أن شركة التداعي قد فُرضت عليها الحراسة القضائية فإنه بمجرد صدور حكم الحراسة يكون الحارس القضائي هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وإذا عُزل الحارس فإنه يحل محله الحارس الجديد إذ المقصود ليس شخص الحارس وإنما صفته في تمثيل الشركة أياً كان تاريخ تعيينه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته مع باقي الشركاء المدينين بالأرباح المقضي بها فإنه لا يكون معيباً ويضحى النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول.

وحيث إن حاصل نعي الطاعن بصفته في ذات الطعن – الطعن رقم 18 لسنة 2018 تجاري – بالوجه الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية أحكام سابقة حائزة لقوم الأمر المقضي فيه ومنها الحكم رقم 8 لسنة 2015 مدني المقدمة صورته بالحافظة المودعة رفق صحيفة الطعن الراهن الذي تقيد في قضائه بإلزام أحد الشركاء برد الأرباح بالبند الرابع عشرة من عقد الشركة أي في حدود النصف حال أن الحكم المطعون فيه قضى لورثة بكامل نصيبهم في الأرباح وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه ولئن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز , إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع.لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سابقة تقديم الحكم المشار إليه بوجه النعي لمحكمة الموضوع, وكان لا يقبل من الطاعن بصفته أن يقدم بعد ذلك رفق طعنه صورة من هذا الحكم, فإن ما ورد بوجه النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويكون النعي به غير مقبول.

وحيث إن حاصل نعي الطاعن بصفته بالوجه الثاني من سبب الطعن رقم 14 2018 تجاري وحاصل نعي الطاعنين بأسباب الطعن رقم 5 لسنة 2018 تجاري ونعي الطاعنين بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن رقم 83 لسنة 2018 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وتأويله ، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك كله يقولون إن عقد الشركة تضمن النص في البند الرابع عشر على أن توزيع الأرباح على الشركاء يكون في حدود النصف ويضاف الباقي لرأس المال إلا أن تقرير لجنة الخبراء خالف هذا العقد واحتسب كامل الأرباح وقدر نصيب المطعون ضدهم ورثة " " فيها دون خصم النصف الخاص برأس المال ملتفتاً عما نص عليه العقد رغم أن الطاعنين في الطعن رقم اري لم يحصلا إلا على نصف الأرباح وهو ما تضمنه التقرير المالي والإداري المرسل من الحارس القضائي إليهما عن الفترة من 1وحتى 31/12/2017 المودع رفق صحيفة الطعن الراهن بقصر توزيع الأرباح على النصف ، علاوة على ذلك فإن الهيئة العامة لشئون القصر قد أقرت أمام لجنة الخبراء باستلامها حصة المورث بمبلغ مقداره 119و51926 دينار وتوزيعها على جميع ورثته القصر والبالغين ولم ينازع أي من الخصوم في هذا الإقرار أو ينكره ومن ثم كان يتعين على لجنة الخبراء أن تقوم بخصم هذا المبلغ من مقدار الأرباح التي خلصت إليه حتى لو كان هذا المبلغ قد تم استلامه باعتباره مقابل حصة المورث في الشركة بعد وفاته إذ أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 9 لسنة 2007 تجاري مار الذكر ببطلان تخارج المورث من الشركة واستمرار ورثته فيها بمقدار حصته أصبح استلام الهيئة هذا المبلغ بغير سند مما كان يتعين على لجنة الخبراء خصمه ، خاصة أن قضاء محكمة التمييز ببطلان تخارج المورث كان بسبب عدم إفراغه في ورقة رسمية دون أن يقضى للورثة بأية حقوق أو أرباح وهو ما يستفاد منه أن رجوعهم إلى الشركة كان إلى حين استيفاء شكل عقد التخارج أو الحصول على حكم آخر بإخراجهم من الشركة لوفاة مورثهم وقد حضرت الهيئة العامة لشئون القصر أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 9 لسنة 2009 تجاري مدني كلي حكومة وأقرت باستلام جميع الورثة نصيبهم وقدمت المستندات الدالة على ذلك كما قدم الطاعن الأول في الطعن رقم 14 لسنة 2018 تجاري إلى إدارة التنفيذ كشوف الحساب التي ألزمه حكم محكمة التمييز المذكور بتقديمها ومن ثم فإن المطعون ضدهم المحكوم لهم يكونون غرباء عن الشركة ولا حق لهم في الأرباح بما يدحض دعواهم ، وأضاف الطاعنان في الطعن رقم 15 لسنة 2018 تجاري أنهما قدما للمحكمة إبان حجز الاستئناف للحكم وفى خلال الأجل المحدد مذكرة بدفاعهما تضمنت أوجه القصور التي شابت تقرير لجنة الخبراء بخصوص اعتمادها في تحديد إجمالي الأرباح التي حققتها الشركة على الكتاب المقدم من الحارس القضائي رغم افتقاره للدقة والمصداقية فضلاً عن وجود خصومات قضائية بينهما وبين الحارس حتى تم عزله مؤخراً بالحكم رقم 20 لسنة 2017 مستعجل الصادر في 2/1/2018 وطلبا من المحكمة إعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء لفحص هذه الاعتراضات إلا أنها التفتت عن هذا الطلب واعتدت بتقرير لجنة الخبراء واتخذته عماداً لقضائها بما يعيب حكمها المطعون فيه بما سبق كله ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ،ذلك بأن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاءه علي ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا. ومن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة وتقدير القرائن واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصل ثابت بالأوراق ولا عليها أن تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً . وبأنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها من بعد أن التفتت عن طلب الخصوم إعادة المأمورية للخبير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأرباح على أن المطعون ضدهم ورثة قد صدر لهم حكم محكمة التمييز رقم 9 لسنة 2007 تجاري باستمرارهم شركاء في الشركة بمقدار حصة مورثهم والتزم الحكم المطعون فيه حجية ذلك الحكم الذي فصل في هذه المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين و اعتد بتقرير لجنة الخبراء المودع واتخذه عماداً لقضائه بعد أن اطمأن إليه فيما خلص إليه من أن حصة ورثة في الأرباح عن فترة التداعي من 35 دينار واطرح اعتراضات الطاعنين في الطعن الثاني على تقدير اللجنة للأرباح مستنداً في ذلك إلى أنها جاءت اعتراضات مرسلة لم يساندها ثمة دليل فني معتبر قانوناً وانهما لم يقدما ما يفيد قيمة الأرباح التي تحققت خلال فترة النزاع خلاف ما انتهت إليه لجنة الخبراء أو ما يفيد سدادهما أي جزء منها للورثة طيلة فترة استحقاقها منذ عام 1985 وقضى الحكم بالمبلغ الذي قدرته لجنة الخبراء بعد أن اطرح دفاع الطاعنين المتعلق بوجوب خصم مبلغ 119و26 الذي تسلمته الهيئة العامة لشئون القصر بأنه لم يكن عن ذات فترة النزاع الراهنة وأضاف في هذا الخصوص أنه يعتد بإقرار الشهادة الموثق المؤرخ 17/3/ 2011 المقدم صورته بالأوراق الصادر من " " بصفته المدير بالوكالة والشريك السابق بالشركة الذي أقر فيه وأكده بمذكرته المقدمة بالاستئناف رقم 10 لسنة 2010 تجاري المقدمة صورتها بالأوراق بأن المبلغ مار الذكر لا يمثل حصة الشريك " " في الشركة وإنما جزء منه ومقداره 150000 دينار كان الشريك المذكور يداين به الشركة والباقي كان مسجلاً في حساب جاري الشركاء باسمه عن السنوات السابقة على وفاته واستخلص الحكم مما سبق أن هذا المبلغ لا يجب خصمه من مقدار الأرباح وأضاف الحكم بأسبابه رداً على وجوب احتساب نصف الأرباح فقط بأن " البين من كافة الحسابات بأرباح وخسائر والميزانيات العمومية المقدمة من المستأنف ضدهم (الطاعنون في الطعنين الثاني والرابع ) أمام الخبرة والمحكمة وكذلك كشوف الحساب عن الميزانيات العمومية عن الأعوام منذ 2008 المقدمة من المستأنفين ( المطعون ضدهم من الأول حتى العاشر فى الطعن الأول) وكذلك المقدمة من بصفته الحارس القضائي على الشركة ( الطاعن في الطعن الثالث) قد أثبتت تقاضى المستأنف ضدهم الأرباح بنسبة 100% دون خصم نسبة 50% وفقاً للمادة 14 من عقد الشركة ولم يقدم المستأنف ضدهم ما يفيد أنهم قاموا بإعمال نص المادة المذكورة وتقاضوا أرباح بنسبة 50% فقط طيلة استمرار عضويتهم في الشركة ومن ثم فلا يحق للمستأنف ضدهم الدفع بتطبيق نص المادة 14 من العقد بعد أن تقاضوا كامل الأرباح وفقاً للأوراق الأمر الذي يدحض حجتهم في هذا الشأن ومن ثم يستحق الورثة المستأنفون الأرباح بنسبة 100 % استناداً إلى ما تقاضاه المستأنف ضدهم من أرباح الشركة " وكانت هذه الأسباب صحيحة سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ومن ثم فإن هذا النعي يضحى مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه والأخذ بتقرير الخبير طالما اطمأنت إليه دون أن تكون ملزمة من بعد بإجابة طلب الخصوم إعادة المأمورية إلى الخبير . لما كان ذلك ، وكان البين من التقرير المالي والإداري الذي يتمسك به الطاعنون بالنعي أنه لا يخص فترة التداعي وإنما عن فترة لاحقة عليها ، وكان لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ما استطرد إليه تزيداً سرداً لتاريخ النزاع بين الطرفين وما أشار إليه من امتناع الطاعن الأول في الطعن رقم 5 لسنة 2018 تجاري عن تنفيذ حكم محكمة التمييز مار الذكر بخصوص تقديم كشوف حساب الشركة إذ أن ذلك لم يكن لازماً لقضائه بالأرباح ويستقيم الحكم بدونه ومن ثم يضحى هذا النعي برمته غير مقبول .

وحيث إن حاصل نعى الطاعنين في الطعن رقم لسنة 2018 تجاري بالسبب الأول وبالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إن الدعوى أقيمت على مورثهم " " بصفته أحد الشركاء في الشركة وإذ توفى أثناء سيرها فقد تم اختصامهم بصفتهم ورثته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وألزمهم بالمبلغ المقضي به دون أن يقيد قضائه بأن يكون الإلزام في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم خاصة أنه تنعدم مسئوليتهم هم ومورثهم عن إدارة الشركة وإنما المسئول هو الحارس القضائي سواء السابق أو الحالي علاوة على ذلك فإنهم لم يحصلوا أصلاً على نصيبهم فى الأرباح إلا بموجب حكم قضائي ضد الشركة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث فلا تنشغل ذمة الأول بما كان على الثاني من ديون لمجرد كونه وارثاً له وإنما تتعلق هذه الديون بالتركة التي تظل -بمجرد الوفاة –منشغلة بحق عيني تبعى لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها ، ومن ثم فلا يكون الوارث مسئولاً عن ديون المورث إلا في حدود ما أل إليه من أموال تركته . لما كان ذلك ، وكان البين من واقع الدعوى أن الدين محل النزاع ناشئ عن أرباح الشركة فيما بين مورث الطاعنين وباقي الشركاء وقد ترصد في ذمة مورثهم " " قبل وفاته ومن ثم فإن تركته تنتقل إلى الطاعنين محمله بهذا الدين بصفتهم ورثته ولا يسألون عنه إلا في حدود ما أل إليهم من تركته ، ولا يجوز أن يتعدى ذلك إلى ذمة الورثة الذاتية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين بهذا الدين ولم يتضمن في أسبابه أو منطوقة أن التزامهم هذا يكون في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

حيث إن الطعن رقم 17 لسنة 2018 تجاري المرفوع من الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، والقصور في التسبيب ، وفى بيانهما يقولون إنهم طلبوا الحكم لهم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم بها إلا من تاريخ صدوره حال أن الدين تجاري ومعلوم المقدار منذ نشوئه عن فترة النزاع ووفق الميزانيات الخاصة بالشركة بما يعيبه ويستوجب تمييزه .

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقاً للمادتين 110 ، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها ما دام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلي أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون فيها للقضاء سلطة رحبة في التقدير ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة علي حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المبلغ محل المطالبة عبارة عن نصيب الطاعنين في أرباح الشركة عن حصة مورثهم طبقاً لعقد الشركة ومن ثم فإن تحديد مقداره يستند إلي أسس ثابتة باتفاق الطرفين ويكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا يخضع بالتالي لمطلق تقدير القضاء وليس من شأن منازعة المطعون ضدهم في مدى استحقاقه أن يجعله غير ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى – في أسبابه - للطاعنين بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص .

وحيث إن موضوع الاستئناف 3 لسنة 2015 تجاري - وفي حدود ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه بخصوص تاريخ سريان الفوائد المقضي بها فإنه ولئن كان الثابت من البند الرابع عشر من عقد الشركة المؤرخ 18/6/19 أنه يتم توزيع الأرباح على الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية للشركة إلا أنه لما كانت الأوراق قد خلت من تاريخ اعتماد ميزانية كل سنة من سنوات الفترة المطالب بها فإن المحكمة تقضى بالفوائد من تاريخ رفع الدعوى في 31/3/200 على ألا تزيد في مجموعها على أصل الدين مما يتعين معه القضاء بتعديل الحكم الاستئنافي في هذا الخصوص . أما بخصوص إلزام ورثة سليم سلطان السالم " فإنه لما تقدم ، يتعين تعديل الحكم الإستئنافى بأن يكون إلزامهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم .

وحيث إنه عن مصروفات هذا الشق من النزاع شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنفين عملاً بالمادتين 119 ،147 من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: أولاً :- بقبول الطعون شكلاً .

ثانياً : وفي موضوع الطعنين رقمي 5 ، لسنة 2018 تجاري برفضهما وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة فيهما .

ثالثاً :في موضوع الطعن رقم 1 لسنة 2018 تجاري بتمييز الحكم المطعون فيه جزئياً على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المطعون ضدهم من السادسة عشرة حتى الرابع والعشرين المناسب من المصروفات ومئتى دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

رابعاً : في موضوع الطعن رقم 3 لسنة 2018 تجاري بتمييز الحكم المطعون فيه جزئياً على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المطعون ضدهم من الأول حتى الثانية عشرة المناسب من المصروفات ومبلغ مئتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

خامساً : في موضوع الاستئناف رقم 3 لسنة 2015 تجاري بتعديل الحكم الإستئنافي بخصوص تاريخ سريان الفوائد بجعله من تاريخ رفع الدعوى في 1/3/ على ألا تزيد الفوائد في مجموعها على أصل الدين وبخصوص إلزام ورثة بجعله في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم " " والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين مصروفات هذا الشق من النزاع وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .