March 18, 2024 - بواسطة مشرف

حكم خاص بمجلس الادارة و وتوزيع الارباح

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة التجارية

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعون إستوفت أوضاعها الشكلية وحيث أن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الثاني – أقاموا الدعوى رقم 1 تجارى كلى – على الشركة المطعون ضدها الأولى - في ذات الطعن – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ 1.762.00903 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 31/10/200 ومبلغ 1.392.178.0937 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الإستحقاق في 31/10/2001 – على سند من القول – أنهم من المساهمين في الشركة وأن هذه المبالغ تمثل نصيبهم في أرباح السنتين الماليتين المنقضيتين في 31/10/20 و 31/10/2 وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب ندب خبير لبيان الأرباح والمديونيات لكل من هؤلاء على حده . ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة خبراء وبعد إيداع التقارير حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة بأن تؤدى للطاعن الثاني – في الطعن الثاني– مبلغ 133.571.259 د.ك وللطاعن الثالث مبلغ 628484.631 د.ك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية بإنتهائها إستأنف الطاعنون – في الطعن الثاني هذا الحكم بالإستئناف رقم 9/2010 تجارى – كما استأنفت الشركة المطعون ضدها أولاً – في الطعن الثاني – هذا الحكم– وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات. أعادتها للخبرة وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 29بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به للطاعن الثاني – في الطعن الثاني – وبتعديله فيما قضي به للطاعن الثالث – في ذات الطعن – بجعل المبلغ المقضي به 409882.274 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . طعن . في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الأول – كما طعن هو وباقي ورثة / في ذلك الحكم بطريق التمييز بالطعن الثاني – كما طعن الممثل القانوني لشركة في ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن الثالث وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين الأول والثاني وبتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن الثالث. وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قدم الحاضر عن الطاعن في الطعن الأول ثلاث حوافظ مستندات غير مفرزة وصمم كل من الحاضرين على طلباته وقررت المحكمة ضم الطعنين الثاني والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة في الطعن رقم 9/2017 تجاري/1 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك تقول – أنها تمسكت بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن أرباح المطعون ضدهم الستة الأول – والمساهمين عموماً - لديها بوصفها شركة ذات مسئولية محدودة – تعد أرباحاً إحتمالية لا يتم توزيعها إلا بقرار من جمعيتها العامة بتحديد القدر القابل للتوزيع من الأرباح وكيفية التوزيع وتاريخه وذلك على نحو ما نظمه قانون الشركات الساري على الواقعة – وأن الجمعية العامة للشركة الطاعنة لم تقرر توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31/10/200وقررت توزيع مليون دينار – فقط – من أرباح السنة المالية المنتهية في 31/101 كما قررت الجمعية العامة المنعقدة في 19/5/2009 توزيع مبلغ أربعة ملايين دينار من أرباح السنتين الماليتين المنتهيتين في 31/10/ و 31/10/2008 الأرباح عن السنوات السابقة عليهما من 31/10/2001 حتى 31/10/2006 وقدمت الدليل– على هذا الدفاع – صورة ضوئية من إجتماعي الجمعية العمومية للشركات المنعقدة في9 مما لا يكون معه لأى من الشركاء الحق في إقامة الدعوى بطلب توزيع أرباح السنتين الماليتين محل التداعي – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع ولم يمحصه إيراداً ورداً – رغم أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه .

وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها إعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وقيمة الأرباح القابلة للتوزيع الفقرة الثالثة من المادة من قانون الشركات التجارية ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الأرباح لا ينشأ إلا من تاريخ إعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبه الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية ، وأن الأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الاجمالية بل هي الأرباح الصافية ولا تكون كذلك إلا بعد إجراء الإستقطاعات الضرورية المنصوص عليها في المواد من كالإستقطاعات الاستهلاكية وهى التي تخصم لدرء ما لحق بأصول الشركة من تلف أو نقص في القيمة والإحتياطيات القانونية أو الإتفاقية المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس وكذلك بعد إستقطاع ما يدخل في باب المصروفات العمومية وهى المبالغ التي تخصص لإدارة الشركة ومواجهة أوجه الاستغلال المستقبلية والإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل أو الضرائب وغير ذلك من الأعباء التي تواجهها في السنة المالية المقبلة ولا يكون توزيع الأرباح صحيحاً إلا إذا تحققت الأرباح بالفعل على هذا النحو – وأن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن بحيث لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً – أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه على نحو لا يكون الحكم محققاً لمقصودة أو في غير صالحه أو كان من شأنه أو يؤثر في المركز القانوني الذى يدعيه وما يترتب على ذلك من آثار سواء ورد ذلك في منطوق الحكم أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق – وأنه من المقرر قانوناً بنص المادة منطبق على واقعة الدعوى – أنه تسمع الجمعية العامة للشركاء تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي ويجب أن يتضمن التقرير بياناً وافياً للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافى الأرباح – وتسمع تقرير الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات وتناقش الحسابات المقدمة إليها وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها وتقوم بأي عمل آخر يدخل في إختصاصها بموجب عقد التأسيس أو بموجب أحكام القانون – الأمر الذى مفاده أن المشرع في قانون الشركات رقم قد ساوى بين شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحددة في أن الجمعية العامة لهما هي المختصة بتحديد قيمة الأرباح التي يجب توزيعها على الشركاء والمساهمين فيهما – لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى كل من المطعون ضدهم من الأول إلى السادسة نصيبهم في الأرباح الإجمالية للسنتين الماليتين المنتهيتين فيل بحسب الحصص التي يمتلكها ، وكان الثابت من قرار الجمعية العامة للشركة الطاعنة المنعقدة في 25/7/2001 أنها صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية المنتهية في 3وعلى تقرير مراقب الحسابات عن ذات السنة وأيضا على الميزانية العامة عن هذه السنة ولم تقرر توزيع أرباح – كما أن الثابت من قرار ذات الجمعية المنعقدة في 23/7/2002 أنها قررت توزيع مبلغ مليون دينار من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2001 – كما قررت في الجمعية العامة التي انعقدت في 19/5/2009 صرف أربعة ملايين دينار من صافى الأرباح المرحلة عن السنوات الحالية والسابقة على أن يتم قيدها في الحساب الجاري الدائن لكل شريك مما لازمه وجوب الإلتزام بهذه القرارات وعدم مخالفتها خاصة وأنه لم يطعن عليها بالبطلان ويُقض بإلغائها – وكان المطعون ضدهم سالفي الذكر لم يدعو مخالفة الشركة الطاعنة لقرارات الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح عن السنتين محل المطالبة – وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – مؤداه أن الدعوى بالمطالبة بالأرباح المحققة في سنتي النزاع غير مقبولة إذ لم تقرر الجمعية العامة لها توزيعها وأن ما قامت بتوزيعه أودع الحساب الجاري للشركاء – وأن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته – إذ لو صح – ما تم حساب حصه كل منهم في الأرباح على ما تحقق من أرباح تزيد على الذى إعتمدته الجمعية العامة للتوزيع وقضي بالزام الشركة الطاعنة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأن تؤدى له قيمة نصيبه في الأرباح المحققة عن سنتي النزاع بعد خصم قيمة رصيده المدين– فضلاً عن أنه وإن قضي برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الستة الأول عدا الثالث على سند من مديونيتهم للشركة الطاعنة - إلا أنه أقر في أسبابه - بأحقيتهم في حساب الأرباح وفقاً لما حققته الشركة الطاعنة لا بما تقرر من الجمعية العامة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب تمييزه .

وحيث أنه بالنسبة للطعنين فلما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً يقتضي حتماً إزاله ومحو حجيته وسقوط ما يكون قد قرره من حقوق أو رتبه من التزامات – وهو قاعدة تقوم على قرينة قوة الأمر المقضي ومن ثم تتعلق بالنظام العام بل وتسمو على إعتباراته – وكانت هذه المحكمة قد إنتهت فيما تقدم بالنسبة للطعن رقم تجارى1 المرفوع من إلى تمييز الحكم المطعون فيه وبالتالي تكون الخصومة في الطعنين رقمي قد إنتهت لورودها على غير محل وهو ما تقضي به المحكمة في هذين الطعنين.

وحيث إن موضوع– المرفوع من الشركة صالح للفصل فيه.

ولما كانت الشركة المستأنفة قد ضمنت صحيفة إستئنافها طلب إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من أن الأرباح المبينة بميزانيات الشركة لا يجوز توزيعها على الشركاء كلاً وفق نصيبه إلا حال صدور قرار من الجمعية العامة بإقرار هذا التوزيع وتحديد نسب التوزيع من إجمالي الأرباح الصافية وبغير وجود هذا الإقرار لا يملك مدير الشركة توزيع أية مبالغ من صافى الأرباح على الشركاء لخروج ذلك عن نطاق سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب عقد التأسيس والقانون ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة قبل الأوان طالما أن حق الشريك في الحصول على الأرباح حقاً إحتمالياً حتى صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح وعليه تكون الدعوى مرفوعة قبل الأوان لكون الأرباح محل المطالبة عن عامي 2000 و 2001 سبق عرضها على الجمعية العامة للشركة ووجود قدر من الأرباح قابل للتوزيع في 22002 مقداره مليون دينار وتم توزيع المبلغ بالفعل على الشركاء بما فيهم المستأنف ضدهم الستة الأول بأن قيد بحساباتهم الجارية كقيد دائن ، ولما كانت هذه المحكمة قد رأت صحة هذا الدفاع . فيما جاء بردها على أسباب التمييز. لعدم وجود قرار من الجمعية العامة بتوزيع أرباح عن سنة 2000 – وعدم ادعاء المستأنف ضدهم المذكورين بعدم حصولهم على مستحقاتهم فيما تقرر من توزيعه من أرباح عن عام 2001 ومن ثم يضحى دعواهم مرفوعة قبل الأوان مما يتعين القضاء بعدم قبولها – وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى.