March 18, 2024 - بواسطة مشرف

حكم شركة قابضة و الاستثمار و الفوائد والودائع البنك

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث بين الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة وقائع النزاع فإليه تحيل في بيانها وتعتبره – في هذا الشأن – جزءً متمما لحكمها هذا، وتوجزها فيما يكفى لحمله، في أن بنك –" المستأنف في الاستئناف الماثل رقم " أقام الدعوى رقم تجاري كلى /25 بطلب الحكم-ختاماً بإلزام المستأنف ضدها الأولى- " شركة بأن تؤدى له مبلغ 835, 403, 427 ريال أو ما يعادله بالدينار الكويتي مبلغ 546. 090, 701, 322 د.ك من أصل الدين وعوائده حتى 22/12/20 وما يستجد من عوائد بواقع 12% حتى تاريخ السداد. وقال بياناً لدعواه أنه أبرم معها في 26/11/ عقد وكالة بالإستثمار كلفها بموجبه بتنفيذ عرضيها المقدمين له في 15/11/2007 تعرض فيهما عليه إستثمار مبلغين الأول قدره مائتين وستين مليون ريال والثاني قدره مائة مليون ريال وذلك في مدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/11/2010 تجدد تلقائياً مالم يخطر أحدهما الأخر قبل شهر من هذا التاريخ برغبته في عدم تجديده، بعائد متوقع قدره 12% سنوياً من أصل رأس المال المستثمر تسدد منه 1,5 % مقدماً في بداية كل سنه وباقي النسبة تسددها على دفعات ربع سنوية، ولأنها لم تسدد هذه العوائد واصل المبلغ المستثمر فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير، وبعد أن أودع تقريره ضمت اليها الدعوى رقم 25 المرفوعة من المستأنف – " بنك " بطلب الحكم بصحة الحجر التحفظي الصادر بالأمر رقم 63على ما قد يكون للمستانف ضدها الأولى –" شركة "-لدى باقي المستأنف ضدهم من أموال أو أسهم أو ودائع أو أي حقوق أخرى وفاءً لمديونيتها التي تشغل ذمتها . وبتاريخ 5/5/203 حكمت المحكمة برفض الدعويين، استأنف بنك هذا الحكم بالاستئناف رقم تجاري ندبت فيه المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة في 272016 بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى رقم بإلزام شركة للاستثمار بأن تؤدى لبنك مبلغ 360 مليون ريال أو ما يعادله بالدينار الكويتي في تاريخ رفع الدعوى 24/3/201 وعوائده بواقع 12% سنوياً من 1/6/20 حتى تمام السداد، وفى موضوع الدعوى المنضمة رقم تجاري كلى بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 3الموقع على شركة ، طعنت الأخيرة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعون أرقام 408، 5 وبجلسة 21/3/2018 قضت هذه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعنة- "شركة. بأن المبالغ المالية التي تحصلت عليها من البنك ( المطعون ضده) تم استثمارها لحسابه باعتبارها وكيله عنه وفقاً لأحكام عقد وكالة الاستثمار المبرم بينهما وكذلك عرض الاستثمار موضوعي التداعي، وأنه نفاذاً لذلك قامت بشراء أسهم شركة ا القابضة ا وإيداعها بالمحفظة المداره من قبل المطعون ضدها الثانية (شركة) وتم رهنها لحساب المطعون ضده الأول( بنك) وتفويضه في تحصيل قيمه عوائدها المتوقعة، وان جملة العوائد التي حصل عليها الأخير تبلغ -, 112, 554, 107 ريال ، وأن الاستثمار يخضع لمبدأ الربح والخسارة ، فكان يتعين تصفيه الحساب بينهما بالرجوع الى الاستثمارات التي تمت وما ألت اليه، وفقاً لمستنداتها التي قدمتها تأييدا لدفاعها هذا، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف ندبت هذه المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء نفذت مأموريتها المبينة بهذا الحكم وأودعت تقريرها رقم 21المؤرخ 1/11/2018 انتهت فيه إلى نتيجتين بنت كل منهما على افتراض رأته وفى النتيجة الأولى استندت اللجنة إلى بيان قدمته شركة ار بالعوائد النقدية التي حققتها نتيجة الاستثمار في أسهم شركة من سنة 2007 حتى نهاية سنة 2017 أيدته بميزانيات هذه الشركة الخيرة والتي لم يعترض عليها بنك وانتهت إلى أن مستحقاته في ذمة شركة حتى 31/12/2017 بلغت مائة واثنى عشر مليون وستمائة وثمانية الف ومائة وأثنين وخمسين بالإضافة إلى سته وعشرين مليون سهم من أسهم شركة النتيجة الثانية رأت لجنة الخبراء أن شركة اللاستثمار خالفت البند الرابع من عقد " وكالة بالاستثمار سند الدعوى" المؤرخ 26/الذى يلزمها بأن تبذل عناية الشخص الحريص في تنفيذ التزاماتها الواردة بهذا العقد وألا تستثمر في صفقة يقل صافي ربحها عن 12% من المبلغ المستثمر، كما خالفت البند العاشر من العقد الذى يلزمها بان ترد المبلغ المستثمر دفعة واحدة إلى بنك في نهاية مدة العقد بتاريخ 30/، وانتهت لجنة الخبراء إلى أن صافي مستحقاته في ذمتها في هذا التاريخ الأخير وفقاً للنتيجة الثانية مبلغ مائتين وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وأثنين وأربعون الف وسبعمائة وثلاثة ريال ي بالإضافة إلى عوائده حتى 1/2018 تاريخ أيداع التقرير إما بنسبة 12% سنوياً منه أو بنسبة 7% سنوياً وفقاً لتقدير المحكمة. وبعد إيداع التقرير حضر المستأنف "بنك " بوكيل عنه قدم مذكرة بدفاعه ختمها بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى" شركة " بأن تؤدى له مبلغ ثلاثمائة وستين مليون وعائد سنوي بنسبة 12% من إجمالي أصل الدين اعتبارا من 30/11/2010 حتى تمام السداد ، وحضرت المستأنف ضدها الأولى بوكيل عنها قدم خمسة مذكرات بدفاعها ضمنتها اعتراضاتها على تقرير لجنة الخبراء المشار إليه وختمها بطلب الحكم أصلياً برفض الدعوى فيما جاوز مبلغ سته مليون وألفين وثلاثمائة وسته نقداً وعدد سته وعشرين مليون سهم من أسهم شركة الق ، واحتياطيا إعادة الدعوى إلى إدارة خبراء وزارة العدل لتبحث اعتراضاتها المسطرة بهذه المذكرات ، كما حضر المستأنف ضدها الثانية " شركة لاستشارات الجدوى الاقتصادية" بوكيل عنها قدم بشأن تعديل كيانها القانوني صورة ضوئية من رخصة مهنية" صادره من حكومة دب في 13/5ومذكرة طلبت فيها أخراجها من الطعون بلا مصروفات لعدم توجيه طلبات إليها في الخصومة وحصر المطعون ضده الثالث " البنك " بوكيل عنه قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالتمييز بالنسبة له، والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة 5/2019 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم

وحيث إن أوراق النزاع ليست كافية بعد لتكوين عقيدة المحكمة وترى استجلاء لوجه الحق فيه إعادتها إلى إدارة خبراء وزارة العدل لتباشر مأموريتها المبينة بمنطوق هذا الحكم.

لــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة: وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم تجاري بإعادة أوراقه إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب لجنة من ثلاثة خبراء محاسبين ليس منهم من سبق ندبه خبيراً في النزاع تكون مهمتها بيان كل تصرف اتخذه كل من الوي وشركة تنفيذاً لالتزاماته الواردة بعقد " وكالة بالاستثمار " المبرم بينهما بتاريخ 26وتاريخه وقيمة كل تصرف وبيان مالم ينفذه أياً منهما من التزاماته الواردة في هذا العقد، وأثر ذلك في المديونية الناشئة عن تنفيذه، وتطورها منذ نشأتها ، وتاريخ كل تصرف على حده، وما أسفر عنه من مديونية. وبيان ما إذا كان حساب وكالة الاستثمار الذي تم أنشاؤه بموجب هذا العقد قد تم أقفاله من عدمه وتاريخ قفله وتصفيته حتى هذا التاريخ، إن كان. وفى حالة عدم قفله تصفيته حتى تاريخ إعداد التقرير. مع بيان ما إذا كان قد تم تسييل محفظة السهم الاستثمارية المودعة لدى المطعون ضدها الثانية (شركة أ) والمرهونة لصالح البنك المطعون ضده من عدمه، وتاريخ ذلك إن كان، والقيمة السوقية لأسهم المحفظة حين التسبيل، والعائد الاستثماري عليها، وفقاً لحركة سوق الأسهم، وما تسلمه البنك الراهن من قيمتها وعائدها حتى ذلك التاريخ. وفى حالة عدم تسييلها بيان سبب ذلك وما إذا كان عائداً للشركة الطاعنة أم للبنك المطعون ضده ، واحتساب العائد الاستثماري على أسهم المحفظة حتى أعداد التقرير وفقاً لحركة سوق الأسهم ، وما تسلمه البنك منها حتى تاريخه ، وتحقيق دفاع البنك المطعون ضده واعتراضات الشركة الطاعنة على تقرير لجنة الخبراء السابقة، وذلك بذات الأمانة والصلاحيات المخولة للجنة الخبراء المنتدبة بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21/3/ للحضور امام لجنة الخبراء المنتدبة ، وجلسة لتودع هذه تقريرها وأبقت الفصل في المصروفات واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلاناً به للخصوم.