March 18, 2024 - بواسطة مشرف

حكم عن اعتبار الشيك أداة وفاء وسبب العقد الاستثماري

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ

المحكـــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلي

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها " كلى بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ – 17000 د.ك ، على سند من القول إنها تداينه بالمبلغ المشار إليه بموجب الشيك رقم (المسحوب على البنك المزيل بتوقيعه وقد تقدمت بصرفه فتبين لها أنه بدون رصيد ، فطلبت إستصدار أمر أداء قيد برقم إلا أنه تم رفضه ، لذا فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 17000 د.ك إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق ، وبعد أن إستمعت لشهود الطاعن قضت بتاريخ 2017 برفض وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه- وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها مثلت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 3/وقدمت حافظة مستندات وإذ طلب وكيله الحاضر عنه بالجلسة أجلا للأطلاع عليها إلا أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم واستندت عليها في قضائها ، فتقدم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة وأرفق به مستند جوهري قاطع الدلالة في موضوع الدعوى مؤرخ وهو بمثابة إقرار موقع من المطعون ضدها ومشهود عليه من الغير بأن الشيك محل التداعي يعد ضمانا لاستغلاله الرخصة الطبية الخاصة بها بموجب عقد الاستثمار المؤرخ المبرم بينهما ترده له عند عودتها من الخارج ، وليس أداه وفاء لدين عليه ، إلا أنها قد التفتت عنه ولم تشر إليه بأسباب حكمها وقضت بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه سداد قيمة الشيك محل النزاع للمطعون ضدها تأسيساً على أنه أداة وفاء للدين موضوع محضر الاجتماع المؤرخ المشغول به ذمته تجاهها رغم أن تاريخ تحرير الشيك محل النزاع لاحق على تاريخ محضر الاجتماع المذكور بثمانية أشهر كامله فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداه وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح فيه، وأن الأصل أن سببه هو الوفاء بين مستحق لمن حرر لصالحة أو لمن آل إليه، وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمة للمستفيد إلا إذا أدعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ إلتزام قبل المستفيد. وأن المقرر أيضا أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها وألتفت الحكم عنها وأعرض عن تحقيق دفاعه القائم عليها مع ما يكون لها من الدلالة المؤثرة في الحق موضوع التداعي ولو أنه عنى بفحصها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل. وأنه وإن كان تقدير مدى الجد في دلالة المستندات المقدمة من الخصم خلال فترة حجز القضية للحكم والتي لم تصرح محكمة الموضوع بتقديمها من الأمور التي تستقل بها إلا أنه متى كان مضمون هذه المستندات يحوى دفاعاً جوهرياً – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجب أن ترد عليه بأسباب سائغة متفقه مع القانون وذلك يعد إعمالاً لمبدأ المواجهة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تقدم بطلب التمس فيه إعادة الاستئناف للمرافعة وأرفق به صورة ضوئية لمستند دال على أن الشيك محل التداعي هو شيك ضمان وليس أداه وفاء ، وكان مضمون هذا المستند يحوى دفاعا جوهرياً – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن ترد على الطلب بأسباب سائغة تتفق مع القانون وذلك إعمالاً لمبدأ المواجهة إلا أنها التفتت عنه ولم تشر إليه بأسباب حكمها ثم أقامت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بإلزام الطاعن بقيمة الشيك محل النزاع على أنه لم يثبت إصداره للشيك المذكور لضمان تنفيذ التزاماته بعقد الاستثمار المبرم بينه وبين المطعون ضدها بتاريخ أو أنه غير مدين بقيمته ، أو أنه قام بسداد هذه القيمة ، ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات ما يخالف الأصل المقرر من أن الشيك كان أداه وفاء لدين مستحقه عليه للمطعون ضدها ( المستفيد فيه) بما تكون قد صادرت على حقه في الدفاع والإثبات ، مما يعيب حكمها ويستوجب تمييزه.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم تجاري وكان صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود الثلاثة اللذين استمعت هذه المحكمة إلى شهادتهم بجلسة 12أن الشيك سند التداعي كان ضمانا للإتفاق المبرم بين طرفي التداعي للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق ، وكانت هذه المحكمة تطمئن من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وكذلك من أقوال الشهود الي تجرد هذا الشيك من صفته كأداة وفاء كما لم يثبت إخلال الطاعن بالتزاماته المترتبة على عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها الأمر الذي يكون معه الاستئناف المرفوع منه على سند صحيح من الواقع والقانون وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزامه بقيمة الشيك 17000 دينار كويتي فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.

وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي القاضي فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.



لــــذلك

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن بالتمييز شكلاً، وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

ثانياً: وفى موضوع الاستئناف رقم 3 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين شاملة عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.