حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع وفى بيانه تقول أن عقد المقاولة المبرم بينها وبين المطعون ضدهما الأولى قد تضمن النص على التزام الأخيرة بفتح الاعتماد البنكي وبالتالي فتحمل رسومه غير أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلبها الزام المطعون ضدها الأولى بها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع منها ألا أن ذلك مشروط أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستأنف في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى في 25/أنه تضمن في البند الرابع منه على التزام المطعون ضدها الأولى، والمعرفة في العقد بالمالك، بفتح خطاب اعتماد وقد تضمن خطاب الاعتماد البنكي الصادر من ال في 22/7/200 على أن المطعون ضدها الأولى هي صاحبة الطلب وأن الطاعنة هي المستفيد وأن رسوم فتح كتاب الاعتماد وقدرها ..,1613 د.ك مستحقه على صاحب الطلب وأن رسوم قبول البنك المصدر إن وجدت يتحملها المستفيد مما مفاده أن المطعون ضدها الأولى هي من تتحمل رسوم فتح الاعتماد وقدرها -,1613 د.ك ولم تقدم ما يفيد أنها من قامت بسدادها ومن ثم يحق للطاعنة مطالبتها بها بعد أن قام البنك مصدر الخطاب الأعتماد بخصم هذا المبلغ من مستحقاتها لديه أما ما تم خصمه من رسوم أخرى كرسوم قبول. البنك التجديد ورسوم التفاوض فتلزم بها الطاعنة كمستفيد وفقاً لما سلف بيانه في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الشق من طلبات الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
ثانيا:. الطعن رقم لسنة.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الأبتدائي في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به على سند من تقرير الخبير رغم أن المطعون ضدها لم تنه الأعمال المتعاقد عليها في الموعد المحدد ولم تقدم الدليل على ما قامت بتنفيذه من أعمال أصليه أو أضافيه وأن المستندات المقدمة منها ليست دليلاً على ذلك لعدم توقيعها عليها بما يفيد الاستلام فضلاً عن أن شهادة الضمان قدمت بعد الميعاد المتفق عليه لأنهاء الأعمال وخلت من تصريح إدارة مكافحة الحريق لاستعمال المشروع والتفت عن طلبها إعادة المأمورية للخبير لبحث هذه الاعتراضات مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي في غير محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. ولها في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهت إليها وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجه أو قول أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجه تخالفها كما أنها غير ملزمة بإجابه طلب إعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب أو ندب خبير آخر غيره ما دام أنها وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير الذى اعتمدت عليه ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ولمحكمة الموضوع السلطة في أن تستخلص من وقائع الدعوى ومستنداتها ما إذا كان أحد المتعاقدين قد قصر في تنفيذ إلتزامه ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أستخلص من واقع الدعوي ومستنداتها ومنها تقرير الخبير الذى اطمأن إليه أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بتنفيذ الأعمال الأصليه والأضافية وفقا للعقد المبرم بينهما وأنه بتصفية الحساب بينهما تستحق الأخيرة المبلغ المطالب به وأن الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها في هذا الشأن وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا ينال منه ما أثارته الطاعنة من دفاع بشأن عدم تنفيذ المطعون ضدها الأعمال الموكلة إليها في الميعاد حيث لم تقدم الدليل على ذلك ولمخ تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد في حال وجود تأخير في التنفيذ أو عند الاستلام ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة بسببي الطعن من نعى على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.