وحيث إن الوقائع أحاط بها وبتفصيل كاف يغني عن الترديد الحكم الصادر بتاريخ 2018 وهي توجز في أن المستأنفين أقاموا الدعوى رقم بطلب الحكم بتعويضهم بمبلغ 10000 د.ك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء تأخر حقائبهم الخمس أثناء سفرهم إلى موسكو على الخطوط الجوية الإماراتية ولم تصلهم الحقائب إلا بعد ستة أيام فتقدموا بشكوى في مطار موسكو وإذ لحقت بهم أضرار مادية وأدبية فأقاموا دعواهم وبتاريخ 10حكمت محكمة أول درجة برفض دعواهم فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستـأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ 4000د.ك تعويضاً نهائياً عن الضرر الأدبي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وبتاريخ 5قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى الخبير لحساب قيمة وحدة السحب بالدينار الكويتي الواردة في معاهدة مونتريال.
وحيث أن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريره رقم لص في نتيجته إلى أن إجمالي الوحدات الخاصة المستحقة للمطعون ضدهم عن عدد خمس حقائب هي ما يعادل 5000 وحدة سحب خاصة ، وأن إجمالي قيمة الوحدات الخاصة بالدينار الكويتي تعادل 2110 د.ك عن جميع الوحدات الخاصة والمستحقة للمستأنفين في ذمة المستأنف ضده وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر وكيل المستأنفين وقدم مذكرة اعترض فيها على حساب الخبير لقيمة وحدة السحب.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه صالح للفصل فيه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأخذه عماداً لقضائها – باحتساب وحدة السحب عن كل حقيبة بما يعادل مبلغ 2110 د.ك عن خمس حقائب وتقضي المحكمة لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الممثل القانوني للشركة