حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم تجاري ومدنى كلى حكومة على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بطلب الحكم بإثبات تخارج الطاعن منها والزام المطعون ضده الثاني بالتصديق على ذلك التخارج وبالزام المطعون ضده الثالث بتعديل عقد تأسيسها وإثباته في كافة السجلات الرسمية وتسليمها صورة رسمية من عقد التأسيس بعد تعديله ، علي سند من أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ تأسست الشركة المطعون ضدها الأولى برأس مال مقداره خمسون ألف دينار كويتي وتولى إدارتها منفرداً وتم الاتفاق على تخارجه منها ليتولاها آخر ونفاذاً لذلك أصدرت وزارة التجارة والصناعة كتابها المؤرخ بطلب اجراء هذا التعديل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وتم الإعلان عنه بالجريدة الرسمية بتاريخ وانقضت المدة القانونية لتقديم الاعتراضات إلا أن الطاعن لم ينفذ التزامه، فأقامت الدعوى.
وبتاريخ قضت محكمة أول درجه برفض الدوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف مدني حكومة، وبتاريخ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تخارج الطاعن من الشركة المطعون ضدها الأولى وإلزام المطعون ضده الثاني بالتصديق عليه وبإلزام المطعون ضده الثالث بأثبات التخارج بسجلاته.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بإثبات تخارجه من الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من أنه تم الاتفاق على التخارج وقيامه والشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم طلب بإجراء هذا التعديل لدى وزارة التجارة والصناعة بخروجه من الشركة ودخول شريك آخر فيها من غير الشركاء وتوليه الإدارة منفرداً وتم نشر التنازل في الجريدة الرسمية وانقضت المدة القانونية دون اعتراض من الشركاء ثم وجهت وزارة التجارة والصناعة كتاباً إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بتاريخ 173 للتصديق عليه غير أن الطاعن نكل عن تنفيذ التزامه، في حين أن الاتفاق على التخارج من الشركة والتنازل عن حصته فيها لم يتم إفراغه في الشكل الذى استلزمه القانون، كما أنه عدل عن رغبته هذه وفقاً لكتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 1/9/ وكان ذلك بعلم الشركاء ودون اعتراض منهم إلا بعد قرابة أربعة أعوام من تاريخ العدول، فلا يكون لهذا التنازل ثمة أثر قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم لسنة 2016 على أنه لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء) مؤداه-وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون-أن المشرع نظم الباب الثامن الشركة ذات المسئولية المحدودة في المواد 92 إلى 117 تنظيمياً مستحدثاً متفادياً الكثير من الإشكالات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي لنظام عمل هذه الشركات، ولم يستلزم الرسمية في التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسئولية المحدودة بل أكتفى بالتنازل عن طريق محرر كتابي ودون أن يفرغ في محرر رسمي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الاتفاق موضوع التداعي الحاصل بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى والمقدم بشأنه طلب إجراء التعديل إلى وزارة التجارة والصناعة بتخارج الشريك الطاعن من الشركة المطعون ضدها وتنازله عن حصته فيها لم يفرغ في محرر مكتوب ويوقع عليه منه على النحو الذى أوجبه القانون بل أنه قد عدل عنه وفقاً لكتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 1/،فإن هذا الاتفاق بما تضمنه من تعديل يكون حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثباته وأعمل أثره ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف تجاري مدنى حكومة، صالح للفصل فيه، ولما تقدم من أسباب، وكان الحكم المستأنف قد أنتهى إلى نتيجة صحيحة برفض الدعوى فلا يعيبه ما أشتمل عليه من تقرير قانونى خاطئ باستلزام ثبوت التنازل بمحرر رسمي، مما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لــــذلك
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: وفى موضوع الاستئناف رقم7 تجاري مدني حكومة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.