حكم عن التقل البحري ومدي امتداد الضمان
يمكن لطرفي عقد التأمين الاتفاق على أن المؤمن يضمن الأخطار التي تحدث في البحر، وكذلك الأخطار التي تتعرض لها البضاعة في البر أو النهر أو الجو في حال كانت رحلة البضاعة في البر أو النهر أو الجو تتبع الرحلة الأساسية في البحر تبعية الفرع للأصل Accessorium sequitur، وقد تناول الاتفاقية البحري في بعض منه و بعض التشريعات العربيةالتجارة البحرية هذه الحالة فقضى ف) منه على ما يأتي:
(1)ـ تكون البضائع مشمولة بالتأمين من دون انقطاع في أي مكان توجد فيه في أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة. لكن هناك حالة الاتفاق علي غير ذلك في الوثيقة
(2)ـ وإذا كانت البضائع في أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري و التفاق بين الأطراف خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك.
ومن أ امتداد الضمان البحري إلى أخطار غير بحرية هو ما يطلق عليه شرط من المخزن إلى المخزن Warehouse -to- warehouse clause، فإن احتوى العقد مثل هذا الشرط كان على الضامن أن يضمن البضاعة في رحلتها البحرية إضافة إلى رحلتها البرية أو الجوية أو النهرية من مخزن الشاحن إلى مخزن المرسل
وأيضا ما كان التفاق بين الأطراف علي التخزين في مخازن السفينن دون اعلاه لأهمية البضائع
وحيث ااختلف الشحن من مكان الي اخر بين اطراف التامين وخاصة ان عقد التامين البحري يقوم علي الغرر فضلا ان لم يثبت من خلال الوثيقة الامتداد المتفق عليه بين الأطراف وبالتاب انتفي اما بدعيه اطرف الي اخري في ه1ذا الشأن