أنها كانت تمتلك وحدات استثمارية في صندوق ا=الدولية بموجب اكتتابها باسمها في تلك الوحدات التابعة للبنك المذكور. وقد انتهى الصندوق واستحقت استرداد قيمة تلك الوحدات بتاريخ 1/إلا ان البنك ظل محتفظاً بقيمتها دون سند من القانون ولم يودعها في حسابها حتى 13/، ولما كان هذا الدين ديناً تجارياً معلوم المقدار مستحق الوفاء ومن ثم تستحق عليه فوائد قانونية بواقع 7% وفقاً لنص المادتين 110 ، 113 من قانون التجارة فأقامت الدعوى رفضها المحكمة بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم /2014 تجاري وبتاريخ 2015 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك بان يؤدي لها مبلغ 1776,49 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدينار الكويتي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن البنك المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الأول كما طعنت المحكوم لها في ذات الحكم بذات الطريق بالطعن الثاني وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وبتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن الثاني وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول للإرتباط وصمم كل من حضر من الخصوم على طلباته والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم:
وحيث عن حاصل ما تنعى به الطاعنة في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن الدين المستحق لها هو دين تجاري تسري عليه أحكام ونصوص قانون التجارة بشأن الفائدة المستحقة عليه – ولا مجال لتطبيق نص المادة 297 من القانون المدني التي تشترط الإعذار وأن البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده وبدلاً من أن يقوم بإيداع دينها في حسابها الجاري لديه قام بفتح حساب باسم مورثها وإيداع المبلغ فيه واحتفظ به لنفسه دون الوفاء به لها – وأن المادة لم تتطلب أي أعذار قبل المطالبة وأن الفائدة على دينها تكون من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/7/2008 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك واستند إلى نص المادة وخلط بين التعويض عن دين مدني والفائدة عن دين تجاري بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن " معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته" مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه – كما أن من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – ان الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه عملاً بالمادة 110 من قانون التجارة التي تنص على أنه " إذا كان محل الإلتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به. كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" والمادة 212 من ذات القانون التي تنص على أنه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرر لحقه من هذا التأخير" والمادة 113 من القانون ذاته على أنه " تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. مما مؤداه أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. لما كان ذلك وكان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو مبلغ معلوم المقدار ولم ينازع البنك المطعون ضده في ذلك ولم يكن للقضاء أي سلطة في تقديره وناتجاً من عمل تجاري بما تخضع معه التزامات كل منهما لأحكام قانون التجارة ومنها الفوائد التأخيرية بنسبة 7% والتي تسري بحسب الأصل بمجرد استحقاق الدين إعمالاً لحكم الماد